رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لماذا تعدى سامح كمال على سلطة المشرع؟ (2)

لم يكن إعتداء المستشار سامح كمال حال كونه رئيسًا لهيئة النيابة الادارية على دور المُشرع مجرد خطأ يمكن تداركه، بل صدرمقترنًا بالعمد، وكان ذلك بتكرار الاعتداء عقب صدور قانون الخدمة المدنية عامي ٢٠١٥، ٢٠١٦ على نحو يسيء للهيئة، ويصطدم بحق الموظف العام وحقوق الدولة، ولم يجد من ينصحه أو يناقشه حينذاك، بل لعله رفض الاستماع لصوت العقل من المخلصين.

 

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق المستشار سامح كمال أصدر القرار 429 لسنة 2015 استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإذ لم يقر مجلس النواب هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016.

 

ومن ثم يكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وينبسط ذلك بطبيعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة إستنادًا إلى هذا القانون، ومن بينها القرار عاليه، مما لا يتأتى معه قانونًا الارتكان إليه في توقيع أي جزاءات تأديبية على الموظفين لفقدان لجان التأديب لسند تشكيلها.

وفضلاً عن ذلك أنه لا اختصاص للنيابة الإدارية من حيث الأصل بتوقيع أي جزاءات على الموظفين فى المخالفات التى تقدر الجهات الإدارية إسناد إجراء التحقيق فيها إلى هيئة النيابة الإدارية وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016.

 

 لماذا تعدى سامح كمال على سلطة المشرع؟

 

بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاريخ 14 إبريل 2016 في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) الذي كان يخلو من أى تنظيم لممارسة النيابة الإدارية للاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
 
ومن أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها – ما نصت عليه المادة 12 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1981 من أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها، كما أن النيابة الإدارية طبقاً لحكم المادة 14 من ذات القانون، إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاءً أشد – مما تملكه الجهة الإدارية – أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة.



والمشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى إحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام – فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات – وهذا الاختصاص الذي أوكله القانون للنيابة الإدارية – اختصاص وولاية تتولاه النيابة الإدارية بنص القانون ولا تنوب في مباشرتها عن الجهة الإدارية..

 

العدالة تنتصر لضحايا عقوق الأبناء

وعلى ذلك فإن النيابة الإدارية تحقق في المخالفات التي تنكشف لها وتنتهي فيها إلي إقامة الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية أو تقبل به – أما إذا رأت النيابة الإدارية أن الأمر لا يستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية وأحالت الأوراق إليها – فإنها تكون قد استنفدت سلطتها. 

يأتي ذلك لأن تحقيق الصالح العام لا يتأتى بإحالة العامل إلى محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت (النيابة الادارية) أنها تستحق أحد الجزاءات المقررة للجهة الإدارية، لا سيما وأنها قامت بالفعل – وعلى غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لا يسوغ قانونا للنيابة الإدارية أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بمقتضى الحكم القضائي لإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.
 
والمعلوم أن آثار حكم البطلان المقضي به ينصرف إلى الإجراء الباطل الذي شاب توقيع الجزاء، أما ما سبق ذلك من إجراءت تمت في ميدان التحقيق الإداري وما تبعها من مذكرة الرأي بالتصرف في التحقيق، فتبين أنها تمت وفقا لصحيح القانون وفي إطار السلطة المخولة لها..

 

قصة سقوط أستاذ جامعي مراهق (2)

 

ويتعين والحال كذلك وجوب الاعتداد بها مع اعتبار ما تنتجه هذه التحقيقات من توصيات بمجازاتهم إداريا منتجة لأثرها القانوني، ولا يتعين أن تعدل عن تصرفها السابق في هذه القضية وأن تطلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية ، لا سيما وأن الأوراق قد أجدبت عن وجود أية مستجدات طرأت على القضية الماثلة تصلح سندا لقيامها بالعىدول عن قرارها الأول بالمجازاة وطلب الإحالة إلى المحاكمة.. وللحديث بقية

Advertisements
الجريدة الرسمية