رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر حيثيات حكم فرض الحراسة على "المهن التعليمية".. المحكمة: النقيب أصدر تعليمات باستئجار حافلات لنقل الإخوان لـ"رابعة".. والتكفل بمصروفات معيشة المعتصمين.. المدعى عليهم استباحوا أموال النقابة


أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حيثيات حكمها الصادر أمس الأول بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.


قالت الحيثيات: إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث تخلص واقعات تلك الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة مستوفاة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يناير من العام الحالى العنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكل الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب بسند من القول إن المدعين أعضاء بنقابة المهن التعليمية وحرصًا منهم على الحفاظ على إنقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى نتيجة جسامة المخالفات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما في ذلك من أضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وأضافت الحيثيات: حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والمدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامٍ ومثل نائب الدولة بصفته وبجلسة 8/ 2 /2014 مثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامٍ طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وأبدى دفاعه في الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها نص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والمحكمة قررت أن يصدر الحكم بجلسة 24 /2 /2014.

وتابعت الحيثيات: حيث إنه عن موضوع الدعوى الراهنة وعن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها نص المادة 77 من الدستور المصرى فلما كان من المقرر العمل بنص المادة 77 من الدستور المصرى أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدراتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها كما لا يجوز حل المجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ويؤخد رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وأشارت الحيثيات: فلما كان ما تقدم وهديا به وكان من الثابت أن ما ينعاه المدعى عليه الأول بصفته من أن فرض الحراسة جائز عملا بنص المادة سالفة الذكر ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أباحت فرض الحراسة على النقابات إلا أنها قيدت ذلك بصدور حكم قضائى، حيث إنه قد جاء بعجز المادة أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ما مفاده أن الاستثناءات الثلاثة الواردة بالمادة تنسحب عليها عبارة إلا بحكم قضائى، حيث إنه لا استثناء الوارد بتلك المادة جاء متصلا غير منفصل بما مفاده لغويًا أنه لا يجوز فرض الحراسة بحكم قضائى، فضلا عن أنه لم تصدر ثمة تشريعات جديدة منظمة لعمل النقابات المهنية فمن ثم التزم القاضى بالقانون السائد وقت الحكم ويكون الدفع المبدى قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون جدير برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وتابعت الحيثيات: حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".

وأضافت الحيثيات: وكان من المقرر أن "اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولها- ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه وثانيهما – أن يكون المطلوب إجراءً وقتيا ليس فصلا في أصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ويتعين عليه الحكم، إما لعدم وجود وجه الاستعجال أو للمساس بالموضوع، ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب إجراءً وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أو تؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال، وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه "الخطر الحقيقى المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم دوره عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو صلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعة تفتقر إلى هذين الشرطين.

وأشارت الحيثيات: حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة أن المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فإنها يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصًا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين، الأمر الذي يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وأضافت الحيثيات: حيث إنه عن الدفع من المدعى عليه الأول بصفته من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المدعين ليسوا أعضاء مجالس النقابات الفرعية وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت على " لا تقبل أي دعوى كما لا يقيبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى.

وتابعت الحيثات: ومن المقرر قضاء أن صفة الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار في موضوعها ولا تستقيم بدونها فاذا اقام شخص دعوى برعم أنه يمثل المدعى حالة أن ذلك غير صحيح فان الخصومة في هذه الحالى تعتبر معدومة".

وأشارت الحيثيات: لما كان البادى للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فإن حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدراتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة إيرادا بالأسباب دون المنطوق.

وأضافت الحيثات: حيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نصت على أن "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية حمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابة أو أن تمارس أي نشاط يخالف أهدافها التي أنشئت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التي قامت عليها النقابة.

وتابعت الحيثيات: والمقرر لنص المادة 729 من القانون المدنى أن "الحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه كما تنص المادة 730 من ذات القانون، على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق أصحاب الشأن على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

وأضافت الحيثيات: إنه من المقرر فقهًا أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها وبيت القائمين على شئونها، وعلى ذلك إذا استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها، وتبين أن الغرض الذي أنشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتًا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.

وأشارت الحيثيات: حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين قد عمدوا إلى إقامتها بغية إجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمهن التعليمية لتحقق الخطر الحال الذي يصعب تداركه والذي تتعرض له أموال النقابة مرتكنين في ذلك لما ساقوه من أسباب بصحيفة افتتاح دعواهم، وما أضافوه بالجلسات اللاحقة من أسباب مؤيدة له وقدما سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة خطاب صادر من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم موجه إلى نقيب المعلمين مفاده امتثالا لتعلميات المدعي عليه الأول بصفته قام نقيب معلمى الفيوم بصفته بحشد عدد من حافلات النقل الجماعى "مينى باص"، والأفراد كل ثلاثة أيام للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كل مصاريف النقل والإعاشة وإن ذلك المستند لم يجحد أو ينكر من المدعي عليهم بما يكون معه المدعي عليهم بصفاتهم قد استباحوا أموال تلك النقابة لتحقيق مآربهم الشخصية ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذي أنشئت من أجله وبدا للمحكمة أن وجود هذه الأموال تحت تصرفه يمثل خطرا داهما عليها حقوق أعضاء النقابة بما تكون طلبات قد صادفت الصحيح وتجيب المحكمة لطلباتهم على نحو ما سيرد في المنطوق.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة، وأضافت المصروفات ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة على عاتق الحراسة.
Advertisements
الجريدة الرسمية