رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف عن أسباب مشاجرة بالإسماعيلية وتغيّب فتاة المقطم بعد الدرس

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تلقى قسم شرطة أول الإسماعيلية  بلاغا من طرفـى مشاجرة (مالكتى محل كوافير- لإحداهن معلومات جنائية - مقيمتان بدائرة القسم "مُصابتان بكدمات متفرقة") وأقرتا بحدوث مشادة كلامية بينهما، بعد أن  تطورت إلى مشاجرة قامتا على إثرها كل منهما بالتعدى على الأخرى بالسب والضرب مُحدثتان ما بهما من إصابات وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما بسبب التعاملات التجارية.

وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلهما عقب إقرارهما بالصلح والتراضى فيما بينهما وفى وقتٍ لاحق قامت إحداهن بالتوجه للنيابة وقدمت مقطع فيديو بالمشاجرة" وأضافت أقوال بإتهامها (للطرف الثانى وشقيقها ووالدتها- مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالضرب مُحدثين إصابتها.

 تم إستدعاء المشكو فـى حقهم  وبمواجهتهم أقروا بما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تغيب فتاة المقطم بعد درس خصوصى 

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب فتاة عقب توجهها لحضور درس تعليمى بمنطقة المقطم.

رصدت المتابعات الأمنية  ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تغيب فتاة عقب توجهها لحضور درس تعليمى بمنطقة المقطم بالقاهرة.
 وبالفحـص تم تحديد والدة الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤالها قررت بخروج نجلتها المذكورة (سن ١٧) بتاريخ (١٦) الجارى لحضور درس تعليمى وعدم عودتها مرة أخرى.

وبتكثيف التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين تواجد المتغيبة بمنزل إحدى جيرانها بالعقار المقابل (ربة منزل).

بالإنتقال تم العثور على المتغيبة، وبسؤالها قررت بأنها طلبت من جارتها السماح لها بالبقاء بمنزلها رفقة نجلتها وذلك لسوء معاملة والدتها لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات المشاجرات والبلطجة

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية