رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟.. لجنة الفتوى ترد

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبة “ ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر ؟”.

ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .

وأوضحت أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .

Advertisements
الجريدة الرسمية