رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم الصلاة بالكمامة خوفًا من فيروس كورونا؟.. لجنة الفتوى تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يترقب المصريون قرارعودة الصلاة بالمساجد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف عن إعداد خطة لفتح المساجد بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات صحية مشددة لمنع تفشي الفيروس ، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو “حكم الصلاة بالكمامة”. وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التي يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها. وأشارت إلي أن ما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة . وذكرت اللجنة قول النووي فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة. كما ذكرت قول ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن. وانتهت إلى القول بأنه متى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة.

Advertisements
الجريدة الرسمية