رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لحين إشعار آخر".. 3 قرارات لرئيس الوزراء غير محددة بمدة زمنية 

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

استقر مجلس الوزراء على تعليق عدة مناسبات وإجراءات بشكل غير محدد بمدة زمنية معينة تحت مسمى "لحين إشعار آخر".

وتشمل قرارات التعليق غير المحددة بمدة زمنية معينة والتي تستمر حتي إشعار آخر:

1- تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

2- تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

3- تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، لحين إشعار آخر.

بينما تسري قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحظر التجوال وسير المركبات وإغلاق المحال التجارية والأندية والمراكز الترفيهية حتي  23 أبريل. 

وتشمل قرارات رئيس الوزراء الجديدة:

- تجديد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 6 صباحا لمدة أسبوعين.

-استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.

-إغلاق جميع المطاعم ، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

- إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

- إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، أمام الجمهور من 5 مساءً وحتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق 24 ساعة.

- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من 8 مساء، وحتى 6 صباحاً.

- تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين باستثناء خدمات وزارة الصحة.

- سريان المستخرجات الرسمية  خلال فترة سريان قرار حظر التجوال، دون أية أعباء مالية على المواطنين.

 

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

 - استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات،  ومراكز الدروس الخصوصية وحضانات الأطفال.

  - استمرار تخفيض أعداد موظفي الدولة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

- استمرار تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.

- تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

- استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements
الجريدة الرسمية