رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في منع المرأة من حقها في الميراث

حكم الشرع في منع
حكم الشرع في منع المرأة من حقها في الميراث - صورة ارشيفية

رغم مظاهر التقدم الفكرى والحضارى الذى نعيش فيه إلا إن بعض العائلات مازالت تصر على عدم منح المرأة حقها فى الميراث، وفى بعض الحالات يتم اجبار المرأة على إستلام مقابل مادى عن الأرض التى ترثها بحجة ان الأرض هكذا يتم الحفاظ عليها فى إطار الأسرة، فماحكم الشرع فى مثل هذه التصرفات؟

 

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الإمام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهرالأسبق فى كتابه "فتاوى للإمام عبدالحليم محمود" بالأتى: المسائل التى تكون عادة مثار نزاع في المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة قد فصلت فى القرآن الكريم تفصيلا تاما، ووضحت فى سورة سافرة لا لبس فيها.

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى النفخ في الطعام

 

ففى القرآن الكريم الأنصبة محددة فى مختلف الحالات والظروف، فأبان نصيب الزوجة حينما يكون للمتوفى أولاد، ونصيبها حينما لا يكون له أولاد، وبين الحالات التى فيها الأم والبنت والاخت وهكذا.

مع بيانت الأنصبة الشرعية بتحديد محدد، وهذا يعتبر معلوما من الدين بالضرورة، فمن جحده أنكارا له أو جحده غير معترف بعدالته أو جحده، مفضلا غيره من التشريعات عليه فإنه يكون بذلك قد خرج عن محيط الملة الإسلامية.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى تغسيل المرأة لزوجها

 

إن القرآن الكريم ليصف أمثال هؤلاء الذن يخرجون على قوانين الله سبحانه بأنهم الظالمون، وبأنهم فاسقون، بل بأنهم كافرون. ومن أجل ألا يقع الإنسان تحت طائلة غضب الله، يجب عليه أن يعطى المرأة نصيبها الذى حدده الله لها.

 

كما أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية إن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، فإنه تبارك وتعالى قال بعد آيات الميراث من سورة النساء:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى إطالة أظافر الرجل والمرأة

 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "مَنْ قَطَعهَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّة".

 

الجريدة الرسمية