رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن ٦ أشهر والغرامة ١٠٠ ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الامتناع عن تسليم المواريث، أمر مجرم بالقانون، والمغتصب له يعرض نفسه للحبس، وكان بالماضى يتم ذلك عبر دعوى مدنية بالمحاكم، والأن أصبح جنحة عقوبتها الحبس والغرامة من ٢٠ ألفا إلى ١٠٠ ألف جنيه.

ويقول أحمد حسن المحام ، إن المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

وتابع أن جريمة حجب الميراث،تنقسم  إلى ثلاث أفعال إجرامية تشكل كلا منها الجريمة المؤثمة،ولابد من توافر أحد الأفعال الآتية:

أولا : جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه.

ثانيا : جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه، ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ثالثا : جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.

أمن القاهرة يواصل حملاته بشوارع العاصمة للتأكد من إغلاق المحلات

وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، لذلك وحفاظا على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية