رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط لصيد أسماك الزينة.. "زراعة البرلمان" توافق على ١١ مادة جديدة بقانون البحيرات

لجنة الزراعة بالبرلمان
لجنة الزراعة بالبرلمان

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، على ١١ مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، فيما أرجات مناقشة ٤ مواد لحين إعادة صياغتها بعد نشوب جدل بشأنها.  

ووافقت اللجنة، على المادة ١٥ بمشروع القانون، بعد إجراء تعديل عليها، بحذف أخر جملة بالمادة " أو المنفعة العامة" حيث كانت تنص على " يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الإ للأغراض القومية أو المنفعة العامة"

جاء ذلك بعد اقتراح النائب ضياء داوود، حذف الجملة " أو المنفعة العامة"، نظرا لأن كلمة المنفعة العامة تعد كلمة فضفاضة بالقوانين المختلفة، و يندرج تحتها أغراض كثيرة، ما قد يؤدى إلى ردم البحيرات لصالح بعض المشروعات التي لاتعد هامة او قومية. 

وهو ما اتفق معه، النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، مؤكدا أن لفظ "المشروعات القومية" أشمل وأعم.   

كما وافقت اللجنة، على المادة ١٦ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بحظر حيازة أو استعمال أية الات أو معدات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو شواطئها الأراضى المملوكة للافراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.   

ووافقت اللجنة على المادة ١٧ كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بعدم جواز انشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إلا للأغراض الآتية، " حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع الأسماك"، ولايجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. 

وجاءت موافقة اللجنة، بعدما شهدت المناقشات جدلا حول بعض فقرات المادة، حيث طالب النائب محمد العتمانى بحذف بند "إنشاء مزارع للاسماك"، وكذلك طالب النائب عبد الحميد الدمرداش بحذف جملة "صيد الطيور"  وعقب مسئولو الحكومة، بأن هناك ضوابط لصيد الطيور معمول بها في قوانين البيئة والسياحة. 

وأرجأت اللجنة، مناقشة المادة ١٨ من مشروع القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشانها وإعادة صياغتها، حيث تتعلق المادة بحظر التعدى على كافة الأراضى التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال او إقامة منشآت او أى أعمال او ممارسة أي أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

  حيث شهدت مناقشة المادة، جدلا واسعا، حول مصير المشروعات والأنشطة الجارى تنفيذها وفقا للضوابط الحالية لهيئة الثروة السمكية، بعد إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وقال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة: إنه لابد أن يتم الاستمرار في المشروعات التي تم البدء فيها في ظل القوانين الحالية، قبل تفعيل القانون الجديد، وهو ما أيده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، متسائلا: ماذا سيكون مصير المستثمر سواء الأجنبى أو المصرى، حال حصوله على تراخيص لمشروع قبل تطبيق ذلك القانون. 

وأرجأت اللجنة مناقشة المادة ١٩ بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد .

ووافقت على المادة ٢٠ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بعدم الجواز لمالك المركب تغيير معالمه الا بموافقة الجهةرالادارية المختصة. 

وأرجأت اللجنة مناقشة المادة ٢١، لحين صياغتها بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذة في المياه، حيث تتعلق المادة  بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقا لإعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وطالب النواب، بإلزام الجهات التي تنفذ مشروعات في المياه، بوضع العلامات الإرشادية اللازمة للحفاظ على سلامة المشروعات والمراكب ومن عليها. 

ووافقت على المادة ٢٢ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بضوابط إرساء مراكبرالصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها. 

كما أرجأت اللجنة، مناقشة المادة ٢٣ لحين إعادة صياغتها، وهى المتعلقة باشتراطات قيادة مركب الصيد.   

ووافقت اللجنة على المادة ٢٤ بعد تعديلها، والمتعلقة بتحديد فترات وأدوات الصيد، حيث اضافت المادة فقرة تلزم بأخذ رأى المعهد القومى لعلوم البحار. 

وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٥ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر وجود شباك والات غير مرخص بها على مركب الصيد ومواقع الصيد. 

ووافقت على المادة ٢٦ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر صيد او بيع او حيازة اسماك تقل اطوالها واحجمامها عن المقرر بها من الجهة الإدارية. 

وأيضا وافقت على المادة ٢٧ كما جاءت بمشروع القانون، التي تحظر صيد اسماك الزينة دون ترخيص، وكذلك وافقت على المادة ٢٨ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخلزالبحيرات والمياه البحرية والداخلية.  وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي تمنع انزال ناتج صيد الأسماك الا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك. 

كما أرجأت اللجنة حسم المادة ١٤ المتعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون، لحين تقديم كافة النواب والجهات الحكومية، مقترحاتهم بشأن ادخال تعريفات جديدة بالمشروع. 

 

Advertisements
الجريدة الرسمية