رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"زراعة البرلمان" توافق على ٣ مواد جديدة بمشروع قانون البحيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، من مناقشة ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليرتفع عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها الى ١٣ مادة، بعدما انتهت خلال اجتماعاتها السابقة من مناقشة ١٠ مواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والبالغ عدد مواده ٦٩ مادة. 

ووافقت اللجنة، على المادة ١١ بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر انشاءه بموجب القانون، وذلك بعد اجراء تعديل عليها بإضافة فقرة " بما لايتعارض مع قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاستثمار. 

اخبار ماسبيرو | ميزانية لترميم وصيانة دورات المياه بمبنى التليفزيون

وجاء ذلك بعد نشوب جدل حول الفقرة الثانية بالمادة، والتي تنص على " للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على ذلك النص، مطالبا بحذف " إجراءات الحجز الادارى" حتى لاتمثل تهديدا على الصيادين والمواطنين، ومن جانبه رفض ممثل وزارة العدل، ذلك المقترح، مشيرا الى ان حال الحذف فلن يستطيع الجهاز من الحصول على مستحقاته.   

وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان التخوف من النص على إجراءات الحجز الادارى، ليس في محله، نظرا لان تلك الإجراءات توقف بمجرد الطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر قانونى.

وأضاف النائب محمود هيبة، لايجوز حذف النص، نظرا لان هناك بعض من المواطنين يماطلون في سداد المستحقات، مشيرا الى ضرورة التوازن للحفاظ على حق الطرفين، وهو ما ايده رئيس اللجنة.   وانتهت اللجنة الى إضافة فقرة " " بما لايتعارض مع قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاستثمار" بما يضمن التوازن بين الطرفين، والحفاظ على حقوق المواطنين في اتخاذ الإجراءات القانونية  

كما وافقت اللجنة على المادة ١٢ كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بالتزام الوزارات وجميع الجهات بامداد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يطلبه من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بنشاطه. 

وكذلك وافقت اللجنة على المادة ١٣ كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة، بمنح الموظفين القائمين على تنفيذ ذلك القانون، صفة الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم ومتعلقة بوظائفهم. 

وأدخلت اللجنة، بعض التعديلات على المادة ١٤ بمشروع القانون، والمتعلقة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون، وقررت تأجيل حسمها لاجتماع الغد، نظرا لوجود مقترحات من النواب بإضافة عدد جديد من التعريفات لنص المادة. 

Advertisements
الجريدة الرسمية