رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى تنتهي فترة كفالة اليتيم؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تعد مسألة كفالة اليتيم أحد أبرز الموضوعات التى يرد فيها العديد من الأسئلة من العديد من المسلمين، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "ما هي السِّنُّ أو المرحلة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن كفالة اليتيم من أجلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث ورد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله في أكثر من عشرين موضعًا، وأخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحل الأرفع الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: رفقة النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- في الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ وأشار بإصبعيه السبَّابَة والوُسْطَى".

وأضافت الدار أن كفالة اليتيم لا تتوقف بمجرد بلوغ اليتيم، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا؛ قال تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ"، قال الإمام أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" وسمَّاهم "يتامى" لأحد معنيين: إما لقُرب عهدهم بالبلوغ، أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العادةَ في أمثالهم ضعفُهم عن التصرفِ لأنفسهم والقيامِ بتدبير أمورهم على الكمال حسب تصرف المتحنكين الذين قد جربوا الأمور واستحكمت آراؤُهم.

ما حكم القنوت فى الصلاة؟.. وما هو الدعاء المستحب؟

ولفتت إلي أنه وكتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله؛ فكان فيما أجابه: "وكتبْتَ تسألُني: متى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ فلعمري، إنَّ الرجلَ لَتَنْبُتُ لحيتُه وإنه لَضَعيفُ الأخذِ لنفسه، ضعيفُ العَطاء منها، فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُتْمُ". وذكرت قول الإمام النووي في "شرحه على مسلم" "وفي هذا دليلٌ للشافعي ومالك وجماهير العلماء أنَّ حكم اليُتْم لا ينقَطِع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلوِّ السن، بل لا بُدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله".

وانتهت إلى القول إن كفالة اليتيم ومن في حكمه -كمجهول الأبوين- لا ينبغي أن تنقطع بمُجَرَّد بُلُوغِه الحُلُم، أو بُلُوغِه سِنًّا أكبر مع كونه ما زال مُحتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه، بل يستمر الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِّ الأمان ويعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحوز من المشاريع ما يُدِرُّ دخلًا منتظمًا يكفيه ومَن يعوله، وكذلك اليتيمة أو مَن في حُكْمِها -كمجهولة الأبوين- يَظَلُّ الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج، بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.  

Advertisements
الجريدة الرسمية