رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم الشرع فى المصافحة والنظر إلى وجه المرأة

حكم الشرع فى المصافحة
حكم الشرع فى المصافحة والنظر إلى وجه المرأة - صورة أرشيفية

ما حكم الشرع فى مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟

 

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجاب عنه فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالآتى:

 

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي، فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، لأمن الفتنة، ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ يد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يد امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده" والطبراني في "المعجم الكبير".

 

بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك، لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزا في خلافته..

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى أخذ الزوجة من مال زوجها

 

وجاء في "البخاري" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حـرام رضي الله تعالىعنها تفلي رأسه الشريف، ولما أخرجه البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج.

 

وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه حديث ضعيف، لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعا، ومثله يحتمل تفرده لو لم يخالف، وقد خالفه بشير بن عقبة - وهو ثقة من رجال "الصحيحين"- فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل رضي الله عنه موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ".

 

وعليه: فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع في رفض الأم زواج ابنتها

 

وأما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضا محل خلاف في الفقه الإسلامي، فبينما يرى الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة، يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويفصل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، ويروى في مذهبه أقوال أخرى، وعن الإمام أحمد أيضا روايات بكل هذه الأقوال، وكل له أدلته المبسوطة في كتب الفقه.

 

أما نظر الرجل للمرأة الأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمنت الفتنة، ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغض البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه..

 

وما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوها.

والله تعالى أعلم.

Advertisements
الجريدة الرسمية