رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل مناقشته بالجلسة العامة.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 والذى وافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عليه خلال اجتماعها الأسبوع الماضى.

 

وينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" . 

 

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. 

 

اقرأ أيضا: 

نائب: حوادث سقوط الأسانسيرات كشفت إهمال المحليات في المتابعة والرقابة

 

وأجرت لجنة الخطة والموازنة، عددا من التعديلات، على مشروع القانون،  المقدم من الحكومة، منها إضافة " بيوت الخبرة المصرية" الى بيوت الخبرة العالمية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم للأصول فى دفاتر الصندوق، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

 

كما وافقت اللجنة على  أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

 

وأضافت اللجنة مادة جديدة، تنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها، بمكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

 

وأضافت اللجنة، أيضا مادة جديدة، تنظم حق التقاضى  لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات المتخذة وفقا لمشروع القانون. 

 

وتنص المادة بعد تعديلها على "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة”.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية