رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد شطبهما من جداول الصحفيين.. تعرف على مصير عماد الدين أديب وأسامة خليل

عماد الدين أديب وأسامة
عماد الدين أديب وأسامة محمد خليل

قرارات تاريخية وصفها البعض بـ”الجريئة”، اتخذتها هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، انتصارًا لحقوق الصحفيين، واستنادًا لمواد القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، ومن منطلق واجبها النقابي تجاه أعضاء الجمعية العمومية لصحفيي مصر. 

أصدرت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، قرارًا بشطب كل من عماد الدين عبد الحي أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، من جداولها، لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق  ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.

"الصحفيين" تشطب عماد الدين أديب من جداولها على خلفية أزمة العالم اليوم

كما قررت الهيئة أيضًا شطب أسامة محمد خليل، ناشر جريدة التحرير، على خلفية فصل عدد من الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف رواتبهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

قال مصدر داخل هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين: إن المادة ٨٢ من قانون النقابة، أعطت الحق للصحفي المشطوب من جداولها، بالاستئناف على قرار الهيئة، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين، يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية. 

"الصحفيين" تشطب أسامة خليل ناشر التحرير من جداولها

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المادة ذاتها نصت على أنه إذا لم يُعمل الصحفي حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، فمن حق المجلس نقابة الصحفيين اختيار العضو الثاني، مشددًا على أن رفع الاستئناف يكون خلال ١٥  يومًا، من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

وعن قانونية وتشكيل هيئة التأديب الابتدائية، نصت المادة ٨١ من قانون النقابة والمعدَّة في لائحته الداخلية الهيئة تتشكل من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم أقدم الأعضاء قيدًا، ومستشار قضائي ممثل عن مجلس الدولة، وعضو ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولهم الحق وفقًا للمادة ٧٧ من قانون النقابة في شطب الاسم الصحفي المخالف من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيًا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

Advertisements
الجريدة الرسمية