رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم الشرع فى حقوق مطلقة تخلت عن واجباتها الزوجية

حكم الشرع فى حقوق
حكم الشرع فى حقوق مطلقة تخلت عن واجباتها الزوجية- صورة ارشي

تزوجت أثناء دراسة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجتى كانت تحمل الثانوية العامة، وعشنا في أمريكا لسنوات طويلة وأنجبنا طفلين، ولكن عندما طلبت منها العودة للوطن رفضت، فقررت العمل بإحدى الجامعات في بلد عربي شقيق، وعشت لمدة ثمانية أعوام وحدى حتى أصابنى مرض اكتئاب نفسي نتيجة بعدى عن زوجتى وأولادى..

 

طلبت من زوجتى مرة أخرى أن تعيش معى فى ذلك البلد العربى إلا أنها رفضت وأصرت على أن أعود إلى أمريكا، فقمت بتطليقها منذ حوالي عام وعدت إلى القاهرة، إلا أن زوجتى تطلب منى دفع مستحقاتها.. فما حكم الشرع فى تلك الحقوق التى تطالب بها الزوجة؟.

 

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجاب عنه فضيلة الدكتور نصر فريد واصل قائلا: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الزوج طلق زوجته غيابيا وكانت قد تخلت عن واجباتها الزوجية وعدم إطاعتها له فنقول: ما دام أن الزوج تزوج زوجته بمقتضى عقد صحيح شرعي، وحبسها على ذمته للاستمتاع بها ولم يثبت قبل طلاقها نشوزها ولا عدم إطاعتها لزوجها وعصيانها له ففي هذه الحالة تستحق جميع حقوقها الشرعية ما دام أنه طلقها غيابيا وليس الطلاق على الإبراء..

 

اقرأ أيضا:حكم الشرع فى الزوجة الناشز

 

وهذه الحقوق هي: المهر مقدمه ومؤخره، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [سورة النساء: 4]، ونفقة المتعة، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [سورة البقرة: 236]، ونفقة العدة، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 6].

 

وهذا يدل على أنه يجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [سورة الطلاق: 7].

 

اقرأ أيضا : حكم الشرع فى التجميل باستخدام حقن البوتكس

 

وبناءً عليه: تكون هذه هي حقوق المطلقة الرجعية التي لم تكن ناشزا ولم يثبت نشوزها ولا عصيانها لزوجها قبل الطلاق، أما إذا ثبت نشوزها وعصيانها له وعدم الدخول في طاعته بأي طريقة من الطرق قبل الطلاق فلا تستحق نفقتها ولا نفقة عدتها، أما نفقة الصغار فهي واجبة على أبيهم، للصلة والجزئية، وتأخذها الحاضنة للصغار..

 

أما بالنسبة لمؤخر صداقها فيحل لها بأقرب الأجلين: إما الطلاق وإما الوفاة، وهنا حل لها بالطلاق، أما بالنسبة لقائمة منقولاتها إن كانت لها قائمة فهي تستحقها في أي وقت، لأنها كأمانة ترد عند طلبها.

والله تعالى أعلم.

Advertisements
الجريدة الرسمية