رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يصدق على عدد من القوانين.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، حيث صدق الرئيس على قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث.

ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

وسمح القانون لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء أي من المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أي من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.

كما صدق الرئيس على القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983.

ويهدف التعديل إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويأتي القانون مع تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.

 

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218.

 

وكان مجلس النواب قد وافق على القانون، الذي يستهدف ممارسة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة.

 

كما يهدف القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب، حيث إن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية.

 

ويهدف القانون أيضًا إلى القضاء على الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم  218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.  

Advertisements
الجريدة الرسمية