رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإداري" تقضي بإلزام التأمين الاجتماعي بتوفير علاج لمريض بمرض نادر 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بمجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بتدبير العلاج اللازم  لمريض بمرض نادر، وتوفير الأنزيم التعويضي “MPS-VI“.

صدر الحكم في الدعوى التي حملت رقم ٧٥٤٥ لسنة ١٩ قضائية أفراد "القليوبية" برئاسة المستشار جمال درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشارين محمد علي عبد المجيد دويدار، ومحمود رشيد محمد أمين، نائبا رئيس مجلس الدولة.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور عني في المادة (18) منه بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، جريمة.

وتابعت المحكمة أن المشرع قد أنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظاماً للتأمين الصحي على جميع المواليد دون سن التعليم المدرسي على نحو السالف بيانه وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه إلا بسند يتفق مع حكم القانون، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قراراً سلبياً غير مشروع.

 

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

 

وأشارت إلى أن الحفاظ على حياة المواطن واجب على الدولة تلتزم بالوفاء به فليست منحة منها، بل حق كفله الدستور للمواطنين، فالالتزام مصدره الدستور والقانون، إذ تلتزم الدولة بكفالة المواطنين ورعايتهم طبياً ويشمل ذلك تدبير الدواء اللازم للعلاج، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية.

Advertisements
الجريدة الرسمية