رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجون تستعد للإفراج عن أكبر دفعة من النزلاء بمناسبة عيد الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

باشرت وزارة الداخلية المتمثلة فى قطاع السجون، التجهيزات للإفراج عن أكبر دفعة من النزلاء من مستحقى العفو والإفراج الشرطى بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين، فضلا عن إطلاق سراح بعض الغارمات والغارمين لمشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة، ومن المقرر تنظيم احتفالا للمفرج عنهم للتأكيد على توطيد جسور التواصل المجتمعى بقرابة 3 آلاف سجين.

وانعقدت اللجان العليا لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة، وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وأفاد مصدر مطلع، بحرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر إنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشار المصدر الى أنه يستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وحول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي قال المصدر هي:

أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

اقرأ أيضا: 

تعديلات جديدة لقانون السجون.. إلغاء الإفراج في نصف المدة للمتهمين في هذه القضايا

ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.

رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطى، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

جدير بالذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 657 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020.

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 "خمس عشرة سنة ميلادية " ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ووفقاً للقرار: "استثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات".

Advertisements
الجريدة الرسمية