رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى سكن المطلق فى نفس شقة مطلقته

حكم الشرع فى سكن
حكم الشرع فى سكن المطلق فى نفس شقة مطلقته - صورة ارشيفية

طلقنى زوجى طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا للأولاد حيث اننى الحاضنة لهم، إلا السكن الذى هو فيه، فما حكم الشرع فى أن يسكن معنا فى هذا البيت أم لا بد من الفصل بيننا بمسكن آخر؟

 

يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه "فتاوى.. واحكام للمرأة المسلمة" فيقول: إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها فى بعض الأحكام. وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأى نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلى بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها، أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت فى العدة، لأنها فى حكم الزوجة.

 

ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق فى حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها فلولى الأمر تمكينه من البقاء فى مسكن الزوجية السابقة، وذلك بصفة مؤقتة - نظرا لأزمة المساكن- حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا..

 

اقرأ ايضا : هل يجوز شرب الخمر من أجل التدفئة؟.. الإفتاء توضح

 

على شرط أن يكون وجوده فى هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنهما نازلان فى فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا.

 

وهذا -كما قلت- إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم، التى قد تستمر سنوات طوالا، أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا فى التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق. ويمكن الرجوع لفتوى الشيخ أحمد هريدى فى هذا الشأن.

 

واقرأ ايضا: ما صحة حديث: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأمهات»؟

 

فى فتوى للشيخ أحمد هريدى سنة 1965 والموجودة فى مجلد الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - المجلد السادس صفحة 2201 - قال: لا يصح شرعا السكن بين المطلقين فى شقة واحدة بعد إنقضاء عدة الزوجة، خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا، فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فالشريعة الاسلامية حرمت اختلاط المرأة بالاجانب، قال تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

 

وجاء فى صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الانصار: يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال: الحمو موت"، والحمو هو احد اقارب الزوجة او الزوج من غير المحارم، فإذا كان هذا شأن القريب غير المحرم فمن الاولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى طلق زوجته نهائيا فصار اجنبيا عنها.

الجريدة الرسمية