رئيس التحرير
عصام كامل

حكم زكاة الحلى ومقدارها؟.. لجنة الفتوى تجيب

لجنة الفتوى- أرشيفية
لجنة الفتوى- أرشيفية

تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التكافل بين أفرادها بكافة الصور، سواء فيما يتعلق بالحث على أداء الزكاة المقررة شرعًا فى المال أو الصدقات، ومن الأسئلة التى ترد فى هذا الشأن هو سؤال أحدهم "زوجتي تمتلك 160 جرامًا من الذهب عيار21، وكنت قد أعطيتها لها شبكة، وبعد الزواج أخذ والد زوجتي الذهب منها عنوة، فهل هذا الذهب عليه زكاة أم لا؟".

ومن جانبها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،أن المهر ملك للزوجة يحل لها التصرف فيه كيفما شاءت ما لم تفعل به محرمًا، ولا سلطان للزوج ولا لأب الزوجة على مهرها.

وأشارت الدار إلى أن المهر حق خالص للزوجة، فإن كان والد الزوجة قد أخذ ذهب ابنته عنوة فهو مغتصب، والغصب حرام، ويجب عليه أن يرد الذهب لمالكه وهي ابنته، أما إن كانت الزوجة قد وضعته وديعة عند أبيها فلا يأثم الأب باحتباسه عنده ما دام يحافظ على الأمانة.

حكم زكاة الأسهم وشروط إخراجها؟..الإفتاء تجيب

وأضافت اللجنة أنه فيما يخص الزكاة في هذا الحلى فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي، ما دام يتخذ للزينة المباحة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة.

وأوضحت لجنة الفتوى أنه على القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي "الزوجة"، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر "2.5%" عن كل عام.

الجريدة الرسمية