رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد 4 أيام على قرار "العدل".. مكاتب الشهر العقاري ترفع شعار "لا للفترة المسائية"

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

بعد مرور 4 أيام على  قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم  10654 لسنة 2019 بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من أول يناير 2020، لم يلق القرار ترحيبا من الموظفين، وواجهوه برفض شبه جماعي.

وقالت مصادر بالشهر العقاري: إن جميع مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة الكبرى لم تلتزم بتنفيذ القرار.

وأضافت أن المكاتب التي التزمت بتنفيذ القرار محافظة أسيوط حيث يعمل نحو 10 مكاتب فقط بقرار وزير العدل فترة إضافية تبدأ من من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما باقي محافظات الوجه القبلي لم تنفذ القرار . 

وتابع: كما التزم بعض مكاتب الشهر العقاري في محافظة السويس، بينما لم ينفذ القرار باقي مكاتب الشهر العقاري في محافظات الوجه البحري .

خطوات سريعة من وزير العدل لحل مشاكل الشهر العقاري.. ندب الموظفين.. وعمل فترة مسائية حتى السابعة والنصف للقضاء على الطوابير

والتزم بقرار وزير العدل مكتبين بمحافظة شمال سيناء ، وكذلك مكتب شهر عقاري بجنوب سيناء.

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر أن وزارة العدل تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة القرار وأبعاده وآلية تنفيذه بشكل لا يرهق الموظفين، وذلك بعد أن قدم الموظفون إقرارات موقعة بأسمائهم ترفض العمل بالقرار، خاصة أن قرار وزير العدل يؤكد أن العمل بالفترة المسائية اختياري بالنسبة للموظفين وبمقابل مادي. 

وتضمن نص قرار وزير العدل: “تعمل مصلحة الشهر العقاري فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاء ، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين، و 51 جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد، ويكون العاملون في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى، وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية”.

وأكد موظفو الشهر العقاري أن القرار يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الواردة  بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها:- " ...... على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة".

وشدد أعضاء وموظفو الشهر العقاري أنهم  يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع ، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً، وبدون فترة راحة، بما يقرب من (ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية و (51 ساعة) عمل أسبوعية، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس.

Advertisements
الجريدة الرسمية