رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دليلك الكامل لمعرفة شروط استحقاق المعاش

صرف المعاش _ أرشيفية
صرف المعاش _ أرشيفية

قانون المعاشات 2020 | تنص المادة ٢١ من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شروط استحقاق المعاش والتي يستحقها المواطن المؤمن عليها طبقا للحالات والشروط الآتية: 

 

١ - بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ١٢٠ شهراً فعلية على الأقل وتكون لمدة ١٨٠ شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

٢ - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

 

٣ - العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

 

٤ - العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

 

٥ - العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً فعلية وتكون لمدة ١٨٠ شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

٦ - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

 

اقرأ ايضا: 

4 حالات تؤدي إلى قطع معاش المستفيد

 

قانون المعاشات 2020

أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

 

ب - أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهر وتكون لمدة ٣٠٠ شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

ج- تقديم طلب الصرف .

 

د-ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

 

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات (2 - 3 - 4) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

 

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1- 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

 

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أوالاتفاقات.

 

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1- 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

 

د- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

Advertisements
الجريدة الرسمية