رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٤ يناير.. الحكم في دعوى بطلان قانون التجمهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لجلسة ٤ يناير المقبل.


التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت في تقريره «نحو الإفراج عن مصر» بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى ألغاه البرلمان المصرى بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.

وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب على عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عاما، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.
Advertisements
الجريدة الرسمية