رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تلغى قرار" الداخلية " بإدراج مواطن على قوائم الممنوعين من السفر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر بإدراج اسم المواطن" سالم. ص." على قوائم الممنوعين من السفر، بعدما رأت انعدام هذا القرار لصدوره من غير النائب العام أو النيابة، وقبلت المحكمة طعن المواطن على حكم القضاء الإداري، الذي سبق وأن رفض دعواه.


الإدارية العليا توقف طعن "الجزيرة" على حكم إلغاء الترخيص ببث قناتها جزائيا

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن قرارات المنع من السفر، في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014، أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة -بحسب الأحوال- ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، حتى ولم يصدر تنظيم قانوني لها، ومن ثم فإنه وبمفهوم المخالفة فإن صدور القرار من غير المختص بحكم الدستور بإصداره على النحو الماثل في هذا الطعن، ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام فلا تلحقه أي حصانة تعصمه من الإلغاء ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن عليه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة -في هذه الحالة- ويخضع لرقابة المشروعية.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بإدراج اسم الطاعن على قوائم المنع من السفر، مستندة في ذلك إلى أنه مسجل شقي خطر فئة (أ) بالجيزة، مدرج «منع من السفر، وتفتيش، وضبط» بناء على طلب الإدارة العامة للمخدرات، وأنه يُعد من العناصر شديدة الخطورة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش والأفيون، وتربطه علاقة وطيدة بمنتجي المواد المخدرة بدولتي لبنان والأردن، كما أن له صلات قرابة بكبار عائلات تهريب المواد المخدرة بميناء العقبة، ويتمتع بالسطوة الإجرامية والنفوذ اعتمادا على قبيلته التي تنتمي إلى وادي فيران بجنوب سيناء والمشهور عنها جلب المواد المخدرة.

وأضافت المحكمة أنه وفقا لوزارة الداخلية فإن المذكور قد سبق ضبطه عام 1979 ضمن تشكيل عصابي من اللبنانيين والهنود والمصريين أثناء محاولتهم إنزال كمية كبيرة من المواد المخدرة من على ظهر إحدى البواخر بلغت 5 أطنان من مخدر الحشيش، و8.5 كجم من مخدر الأفيون، وأن إدارة مكافحة المخدرات مازالت عند رأيها بمنعه من السفر والضبط والتفتيش، ومن ثم ارتأت إدراجه على قوائم المنع من السفر.

وفي المقابل، ردت على ذلك المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تتهم الطاعن بأي اتهام ولم تقدمه للمحاكمة في أي من الوقائع المشار إليها، وجاءت صحيفة الحالة الجنائية له خالية تماما مما يفيد صدور أحكام جنائية ضده في هذا الشأن، ومن ثم فلا يجوز لوزارة الداخلية سلب اختصاص قاضي التحقيق أو النيابة العامة بإصدار قرار بمنعه من السفر، إذ أن هذا الإجراء يتعين أن يكون بأمر قضائي ممسبب ولمدة محددة مما تستلزمه إجراءات التحقيق، وهو ما انتفى حدوثه في حالة ذلك الطعن.

وتابعت المحكمة: «كان حريا على الوزارة إذا ارتأت خطورة الطاعن على الأمن العام أن تتخذ الإجراءات التي أوجبها الدستور بأن تقدم المذكور للنيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من انضمامه لتشكيل إجرامي لتتولى هي إصدار أمر بمنعه من السفر، إن ارتأت وجهًا لذلك، أو أن تقوم الوزارة بالعرض على النائب العام بما توافرت لديها من تحريات ومعلومات قد تسوغ طلب إدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين، إذا توافرت حالة من الحالات المقررة قانونًا في هذا الشأن وفقًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلا أنها لم تفعل هذا ولا ذاك، وإنما اغتصبت سلطة أنيطت بالقضاء وحده وفقًا لأحكام المادة 62 من الدستور، الأمر الذي يكون معه قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم الطاعن على قوائم المنع من السفر مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم والذي ينحدر به إلى درجة الانعدام، مما يتعين معه إلغاؤه.
Advertisements
الجريدة الرسمية