رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأديب وكيل وزارة وبراءة محام بـ"ميت غمر للغزل والنسيج" (مستندات)

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 104 لسنة 61 قضائية بمجازاة وكيل وزارة بشركة ميت غمر للغزل والنسيج لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وبراءة أحد المحامين بالشركة بعد ثبوت عدم اشتراكه في المخالفات.


أكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عليا بأن أنور سيد أحمد، المحامي بالشركة إمتنع عن تقديم الدعاوى اختصاصه المقيدة بسجل الأحكام إلى لجنة التفتيش الفني، ولم يقدم دفاع أو دفوع في بعض الدعاوى، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.

وتضمن الحكم مجازاة إبراهيم على محمد، رئيس قطاع قانوني بالشركة "وكيل وزارة" بعقوبة الإنذار لامتناعه عن موافاة التفتيش الفني أثناء سير العمل على الإدارة القانونية رئاسته، التحقيقات والفتاوى والأعمال القانونية الأخرى خلال فترة التفتيش، ولم يتخذ أي إجراءات قانونية بشأن المطالبة المدنية مما ترتب عليه عدم تحصيل حقوق الشركة جهة عمله وإهدار المال العام.

معاقبة مدير عام القضايا ومحام بـ"المحطات النووية لتوليد الكهرباء"

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على الإحالة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

،جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3298 ضد المخالفين، في الشكوى 1352 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل.
Advertisements
الجريدة الرسمية