رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختصاصات المجلس المحلي للمحافظة في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، عددا من الاختصاصات، للمجلس المحلى للمحافظة، ليقوم بها في حدود كل محافظة، ويأتى في مقدمتها الرقابة على مختلف المرافق بالمحافظة، والإشراف على تنفيذ خطط التنمية وإقرار مشروعات الموازنة السنوية.


ونصت المادة (91 ) من مشروع القانون المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للمحافظة على:

يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقًا لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

السيسي: المحليات مجمدة منذ 2011.. وأتمنى إجراء الانتخابات نهاية العام


ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة ومراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.

2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

4- اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.

7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

8- اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.

10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.

11- اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

12- إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.

13- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

14- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

والمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
Advertisements
الجريدة الرسمية