رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تقضى بمحو أسماء الحاصلين على براءة من الأحكام بالسجلات الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بإلزام الداخلية بمحو أسماء المتهمين بقضايا وحصلوا على براءات منها من السجلات الجنائية، وقضت المحكمة، بعدم أحقية وزارة الداخلية في التمسك بأى حال من الأحوال من أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، سيفًا مسلطًا على خلفه من بعده، يتم إيراده لهم في أعمال البحث الجنائى، والتحريات، دون الارتكاز في هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية، إعمالًا لأصل البراءة المفترض في كل متهم.



دعوى قضائية تطالب بمحو أسماء أقارب طالب من سجلات الداخلية

وتابعت المحكمة أن الأصل ولد الإنسان حرًا، مطهرًا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان، ويفترض وقد كان سويًا حين ولد حيًا، أنه ظل كذلك متجنبا الآثام على تباينها، نائيًا عن الرذائل على اختلافها، ملتزمًا طريقا مستقيما لا يتبدل اعوجاجًا، وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه، فصار باتًا، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائي عن التهم، مخالفًا للواقع والقانون..

وتابعت المحكمة ولئن كان يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، ومن بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائى أو ما يسمى اصطلاحا بكارت المعلومات ويتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة وأشخاص مرتكبيها ، وقيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل وقوعها وسرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستور والقانون، التي توجب احترام حريات المواطنين وحقوقهم ، وتقرر أصلًا عامًا في الإنسان وهو البراءة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ومن ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائى للأشخاص هو ما يثبت حقًا وصدقًا بشأنهم من وقائع ، وأن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصر على من ارتكب جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا دائما ًغير قابل للمحو والشطب دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أو شبهات ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه يجب أن يقتصر التسجيل في السجل المشار إليه على الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة فقط ووفقًا لقيدها ووصفها الوارد بالحكم الجنائي.
Advertisements
الجريدة الرسمية