رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي من المقرر أن يقره مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، عددا من الحقوق والواجبات لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة.


وتضمنت المواد المنظمة لحقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، حظر تقاضى أي رواتب أو مكافآت مقابل العمل، مع منحهم مقابل ما يتكبدونه من أعباء، وكذلك حظر تعيينهم في أي وظائف بالأجهزة المحلية أو نقلهم اليها طوال فترة عضويتهم، بالإضافة إلى بعض المواد المنظمة لحضور وغياب العضو عن جلسات المجلس.

ونصت المادة (64) من مشروع القانون على أن: يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

صلاحيات واسعة للمحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها

كما نصت المادة (65) على أن: لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (66) على أن: لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.

ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.

كما نصت المادة (67) على أن: يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.

وأيضا نصت المادة (68) على أن: يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

ونصت المادة (69) على أن: يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

وأيضا نصت المادة (70) على أنه: إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلثعدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.

ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلًا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

ونصت المادة (71) على أن: تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمدًا لأحكام المادة (68) من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.

ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية