رئيس التحرير
عصام كامل

"الإداري" تنظر اليوم دعوى إلزام "الأزهر" باعتماد درجة الماجستير لطالب

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي طالب فيه بإلغاء قرار جامعة الأزهر، بعدم اعتماد منح درجة الماجستير للطالب زين العابدين شمس، وإعطائه شهادة رسمية بحصوله عليها، مع التعويض نتيجة الخطأ المتعمد.


طالب يقاضي التعليم بمليون جنيه لخطأ بشهادة التخرج استمر 5 سنوات

واختصم الطعن، كلا من رئيس جامعة الأزهر بصفته، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، عميد كلية الزراعة بصفته.

وأكد الطعن، أن الطالب سجل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة التخصص "الماجستير" في العلوم الزراعية "البساتين - الفاكهة" من قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنه جرى تشكيل لجنة فحص ومناقشة الرسالة بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وانتهت إلى منح الطالب زين العابدين شمس الدين سيد أحمد، درجة التخصص "الماجستير" في العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأضاف الطعن، أن مجلس قسم البساتين أرسل موافقة بمنح الطالب درجة الماجستير في 5 نوفمبر 2018، لاستكمال الإجراءات القانونية، ولكن عميد كلية الزراعة امتنع عن منح الطالب درجة الماجستير في 22 نوفمبر 2018 دون مبرر أو سند قانوني.

وأوضح الطعن، أن عميد كلية الزراعة ما زال متعنتا في موقفه بعدم استكمال الإجراءات الشكلية لمنح الطالب درجة الماجستير رغم المخاطبات العديدة من مجلس القسم ولجنة الحكم والمناقشة على مدار أكثر من 5 شهور، بمطالبته بإدراج وعرض منح درجة الماجستير للطالب على مجلس الكلية.

وأشار الطعن، إلى أنه جرى إرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المطعون ضدهم يتضرر فيه من تعطيل منحه درجة الماجستير، ويطالبهم فيه باعتماد منحه درجة الماجستير، وإعطائه شهادة بذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلامهم الإنذار يوم 4 مارس 2019، ولكنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذي يمثل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن استكمال إجراءات منح درجة الماجستير للطالب.

وطالب الطعن بقبوله شكلًا، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اعتماد منح الطالب درجة الماجستير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بتسليمه شهادة رسمية تفيد حصوله على درجة الماجستير، أداء التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة خطأ الجهة الإدارية المتعمد.
الجريدة الرسمية