رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفتوى والتشريع'' تلزم "الصحة" بسداد إيجار سكن الأطباء بمطروح

المستشار بخيت إسماعيل
المستشار بخيت إسماعيل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى إلزام مديرية الشئون الصحية، التابعة لوزارة الصحة بمحافظة مطروح بأن تؤدى إلى مركز ومدينة الضبعة مبلغًا مقداره 28440 (ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون) جنيهًا قيمة إيجار السكن الإدارى للأطباء بمستشفى الضبعة.


وأوضحت الجمعية العمومية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، استأجرت عمارة إسكان وظيفي تابعة لمركز ومدينة الضبعة لاستغلالها كسكن إداري للأطباء العاملين بمستشفى الضبعة، وذلك بقيمة إيجارية شهرية مقدارها (1580) جنيهًا لمدة عام واحد لا يجدد إلا بطلب مكتوب من المديرية.

وأضافت الجمعية أن مركز ومدينة الضبعة المديرية طالب بأداء القيمة الإيجارية إلا أنها امتنعت دون وجه حق، وإزاء ذلك عرض مركز ومدينة الضبعة الأمر على محافظ مطروح الذي تقدم بطلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، موضحة أنه تبين من واقع مكاتبات طرفي النزاع فسخ المركز العقد بتاريخ 5 /4 /2016، إلا أن المديرية استمرت في شغل المبنى حتى عام 2018 حيث تسلمته الجهة المالكة بتاريخ 16 /5 /2018.

واستعرضت الجمعية العمومية أن العقد المبرم بتاريخ 1 /8 /2015 بين مركز ومدينة الضبعة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح للانتفاع بالعمارة السكنية الكائنة بجوار المدرسة الإعدادية بنين بعدد 25 غرفة و5 محال كسكن إداري؛ فتبين لها أن البند الأول منه ينص على أن: "يبدأ الانتفاع بهذا الترخيص اعتبارًا من 1 /8 /2015 ولمدة عام ولا يجدد إلا بطلب من الطرف الثاني..."، وينص البند الثانى منه على أن: "يلتزم المرخص له بسداد مقابل الانتفاع بهذا الترخيص وقدره 1580 جنيهًا شهريًّا، كما يلتزم بدفع مقابل استهلاك المياه والإنارة والنظافة"، وينص البند الثامن منه على أنه: "على المرخص له أن يقوم بسداد القيمة الإيجارية في خلال الخمسة الأيام الأولى من كل شهر".

واستظهرت الجمعية العمومية أنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته، أو تعديل ما اتفق عليه بإرادته المنفردة، كما أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

«الفتوى والتشريع» تقر العلاوة التشجيعية لموظفي القومي للاتصالات

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، فإذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه كان ذلك بمثابة تجديد للعقد بذات شروطه لمدة غير معينة، وفي هذه الحالة يعتبر العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها متى طلب ذلك أحد المتعاقدين بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء خلال المواعيد المشار إليها بنص المادة (563) المشار إليها.
Advertisements
الجريدة الرسمية