رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلزام ''المركزي للتعمير'' بسداد تكاليف علاج العاملين بالجهاز لمستشفى الهرم

مستشفى الهرم
مستشفى الهرم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخـيت إسماعيل، النائب الأول لرئـيـس مجلـس الـدولة، إلى إلزام الجهاز المركزي للتعمير بأداء مبلغ مقداره (41127.92) واحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون جنيهًا واثنان وتسعون قرشًا إلى مستشفى الهرم، مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما.


وأوضحت الجمعية أن النزاع القائم بين وزارة الصحة والسكان (ممثلة في مستشفى الهرم) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير) بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ (41127.92) جنيهًا مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 26/4/1993 على أن يقدم مستشفى الهرم خدمات الرعاية العلاجية للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير مقابل أداء المبالغ المستحقة للمستشفى بموجب كشف شهري في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وصول الكشف للجهاز المذكور، وأن الأخير لم يؤد مبلغ (41127.92) جنيهًا على الرغم من مطالبته بالسداد من قبل وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة دون جدوى.

وأضافت أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون..."، وتنص المادة (148) منه على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..."، وتنص المادة (157/1) منه على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.".

الفتوى والتشريع: يحق للعامل صرف نصف أجره عن فترة الحبس الاحتياطي عقب البراءة

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثار بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله،إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإذا قعد أي من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل المدين على الوفاء، ووفقًا للقواعد التي ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة، أي سواء أكانت التزامات ناشئة عن الإرادة أم عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلًا عن إلزامه بالتعويض عن أي أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية.
Advertisements
الجريدة الرسمية