رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني لـ 5 أكتوبر

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني لجلسة 5 أكتوبر المقبل.


وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدنى الساحل (الداخلية وإدارة تموين الساحل (الداخلية) والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى الجنايات، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.

جاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية، والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.

وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12،10،13 بشارع عبد الرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب إلى إشهار حق أرث للمتوفى رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رمسي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.


كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقاري بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك، واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل، وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح، ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة، ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر، فقد أغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع، بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري كما أغفل عمدا الإطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولى جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.

وأكدت التحريات بأنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض، كما أعقبها إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل في دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع وأنه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.

شهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا، وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية، وتبين استلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية في 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التي استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمي المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني

وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق في قضية أخرى ضد المتهم ع.ع وآخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم ع. ع مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.
Advertisements
الجريدة الرسمية