رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الإدارية العليا» نظر اليوم دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، فحص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات.


تأجيل دعوى تخصيص حد أدنى للمعاشات لـ 6 مايو

حضر في الجلسة الماضية، البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات.

وطالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وان الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها.

وأضاف في مرافعته أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إن أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في يوليو ٢٠١٥ قضت بوقف نظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١،٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدي اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع فيأتي من السلطة التشريعية.
Advertisements
الجريدة الرسمية