رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبات تنتظر المقاهى والمطاعم المخالفة في مشروع القانون الجديد

المقاهى
المقاهى

يستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.


حيث إنه لا يجوز تقديم النارجيلة الشيشة وأدوات التدخين الأخرى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ولا يجوز لمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص، كما تلتزم المحال العامة أيضا بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

50 ألف جنيه
ونصت التعديلات على أن يعاقب كل من فتح محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وحددت المواد من "33" حتى "37" العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، ومن بينها حالات فتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق.

ونصت المادة "40" من مشروع القانون على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولُا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".

ونصت المادة "41" من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات".

ونصت المادة "42" من مشروع القانون على أن " فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو وفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح".

وتنص المادة رقم (29): وأصلها المادة (27) بمشروع القانون يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية :إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

التفاصيل الكاملة لقانون المحال العامة بعد موافقة البرلمان

Advertisements
الجريدة الرسمية