رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طاقة البرلمان تؤجل مناقشة عقوبات "الموارد الإحيائية" لمزيد من الدراسة

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مناقشة مواد العقوبات (23، 24، 25)، بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.


جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.

"طاقة النواب" توافق على مادة تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

وتنص المادة (23) على:

"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.

2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمي وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص".

وخلال مناقشة هذه المادة بالاجتماع، طالب لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة بإضافة فقرة إلى البند (2) تنص على "وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف".

فيما عاقبت المادة (24) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من:

(أ) قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة.

(ب) لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص.

(ت) تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

وعاقبت المادة (25) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعي من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة(26) على:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقًا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.

وتأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند في مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي.

وينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

ويؤكد القانون، سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتي تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات في الانتفاع (الجماعي والفردي) واستمرار التبادل غير التجاري لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.

Advertisements
الجريدة الرسمية