رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. أولى جلسات دعوى إلزام "الصحة" بتنفيذ حكم تثبيت مسافات الصيدليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى إلزام وزارة الصحة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بتثبيت المسافات بين الصيدليات.


الدعوى أقامها الصيدلي هاني سامح، ويطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، بالامتناع عن تنفيذ حكم الدستورية العليا، ذي الحجية المطلقة، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (٣) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‌ (30) من القانون ذاته والتي تقدر بمائة متر.

وحملت الدعوى رقم 47920 لسنة 73، واختصمت كلًّا من وزير الصحة ومدير تراخيص الصيادلة.

وأكدت الدعوى أن ما ذكره المطعون فيه يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4، 53) من الدستور، إذ استثنى من قيد المسافة المطبق على سائر التراخيص الصادرة للصيدليات العامة، الصيدليات التي تنقل جهة الإدارة ترخيصها لأماكن أخرى في حالة هدم العقار، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه - أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك، تلك التي نص عليها الدستور أو التي حددها القانون.

وتابعت: إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالًا في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا.

وأوضحت أن الدستور حرص في المادة (4) منه على كفالة العدل، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وكانت العدالة في غاياتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلًا لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها، كان منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطًا كل قيمة لوجوده، ومستوجبًا تغييره أو إلغاءه.

وأضافت الدعوى: أن المشرع كان قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة في إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلًا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها في أماكن متباعدة، على النحو الذي أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر.

وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعي للحصول على الربح.
Advertisements
الجريدة الرسمية