رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة.. "شطب السيد البدوي من كشوف الناخبين" أمام محكمة طنطا.. إدانة رجل الأعمال بحكم نهائي في قضية تزوير تحرمه من ممارسة حقوقه السياسية


في تطور جديد لقضية هروب رجل الأعمال السيد البدوى محمد شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده بعضها نهائى وبات.. تقدم المحامي أحمد فؤاد عطية، بصفته وكيلا عن شركة "كينج توت للإنتاج الإعلامى"، بطلب إلى المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية، بصفته رئيس لجنة قيد الناخبين بمحافظة الغربية، لشطب قيد السيد البدوى من كشوف الناخبين وحرمانه من حقوقه السياسية، نظرا لصدور حكم نهائى بات ضده، بتهمة إصدار شيكات مزورة.

وجاء في الطلب الذي حصلت "فيتو" على صورة ضوئية منه، أن النيابة العامة، وجهت للسيد البدوى، ونجلته منى السيد البدوى، تهمتى إصدار شيكات بنكية دون أن يقابلها رصيد قائم قابل للصرف، وتوقيع الشيكات بسوء نية وعلى نحو يحول دون صرفها، وطلبت النيابة عقابهما بموجب القانون رقم 17 لسنة 1999.. وقيدت أوراق تلك القضية تحت رقم (6066) جنح قسم أول 6 أكتوبر، وفى جلسة 23 / 9 / 2017، بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 ألف جنيه، وغرامة 50 ألفا لكل منهما عن التهمة الأولى.. كما حكمت عليهما بذات العقوبة في التهمة الثانية، فضلا عن إلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وأضاف وكيل شركة "كينج توت للإنتاج الإعلامي" في طلبه، أن السيد البدوى وابنته، استأنفا على الحكم المشار إليه، وقيد الاستئناف تحت رقم (30992) جنح مستأنف أكتوبر لسنة 2017.. وفى جلسة 17 يناير عام 2018، رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت حكم أول درجة، ولم يطعن البدوى أو ابنته على الحكم، في المواعيد القانونية، رغم إعلانهما بالحكم المستأنف، وهو ما يؤكد أن الحكم أصبح باتا ونهائيا في حقهما وواجب التنفيذ.

وقال أحمد فؤاد عطية، في طلبه إن الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، تنص على أنه: "يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير...."، وحيث إن الجرائم التي حوكم بموجبها رجل الأعمال السيد البدوى، من قبيل جرائم النصب والتزوير، لأنه حرر شيكات مزورة بسوء نية للحيلولة دون صرفها، وقد صدر ضده حكم نهائى وبات، ما يؤكد إدانته بارتكاب تلك الجرائم، فإنه يخضع للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، بما يستوجب حرمانه من كافة حقوقه السياسية ولمدة 5 أعوام، ما لم يوقف تنفيذ العقوبة، أو يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
الجريدة الرسمية