رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: أسباب براءة «ياسر عبد العزيز» رئيس التعليم الثانوي


أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، إذ لا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها لأن الأصل في هذا الشأن طبقا لصريح نص الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم


جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 429 لسنة 60 قضائية ببراءة ياسر محمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات "السابق" من الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) خلال فترة شغله وظيفة مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية.

وتطبيقا لما تقدم أكدت المحكمة عدم صحة المخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) للمحال "ياسر عبد العزيز" وهي أنه لم يقم بعرض قرار الشئون القانونية الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 بعودة إيمان صبري يوسف إلى عملها الأصلي كمديرة للتعليم الخاص على الرئيس المباشر للتعليم الخاص مما ترتب عليه عدم علم الرئيس المباشر بصدور القرار، وقام كذلك بإعداد مذكرة إعادة عرض حالة "إيمان صبري" بارجاء تنفيذ قرار عودتها لحين الفصل في الدعاوى الخاصة بها في النيابة الإدارية حال عدم اختصاصه بذلك، وأن تلك المخالفة وردت بأقوال سعيد متولي إبراهيم بتحقيقات النيابة الإدارية معه بأن المحال هو المختص بعرض قرار الشئون القانونية بعودة إيمان صبري كمدير إدارة التعليم الخاص على وكيل الوزارة لمحافظة القاهرة وهو ما لم يقم به المحال مع من جاءت بديلة لها وهي منى فوزي، فضلا عن أن قرار استبعاد إيمان صبري وتعيين غيرها لم يتبين أنه تم عرض تلك القرارات على وكيل الوزارة، فضلًا عن أن إصدار القرارات التي كانت محل الشكوى وتنفيذها لم يكن ابتداء من الإجراءات التي قام بها المحال.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الاتهامات والمخالفات المنسوبة للمحال في هذا الشأن جاءت على نحو غير واضح ومنضبط بما يمكن معه لهيئة المحكمة أن تقف بشكل جازم ويقيني على مخالفات المحال بما يمكن معه مساءلته تأديبيًا مما يزعزع عقيدة المحكمة عن الوقوف على هذه المخالفات بما يتعين معه والحال كذلك الانتهاء إلى الأصل العام لدى المحال وهو البراءة.

وشددت المحكمة على عدم صحة المخالفة الثانية التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال من أنه امتنع عن تنفيذ قرار الشئون القانونية بعودة إيمان صبري إلى عملها الأصلي كمدير للتعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة التعليمية حال علمه بهذا القرار بالمخالفة للقانون والتعليمات وهي المخالفة التي وردت بأقوال سعيد متولي إبراهيم بتحقيقات النيابة الإدارية معه. 

واستندت المحكمة إلى دفاع المحال في هذا الشأن بأن إيمان صبري لم يتم إخلاء طرفها أو أنها غادرت منصبها كمدير التعليم الخاص وأنها هي من امتنعت عن تنفيذ جميع القرارات الصادرة بحقها وهو ما دفعه إلى القيام بإعداد مذكرة إعادة عرض لحالتها نظرًا لوضعها الوظيفي غير الواضح أو المستقر وهو ما تطمئن إليه المحكمة في سبيل تقدير تلك المخالفة من أن المحال وإن كان بحكم وظيفته الإشرافية مسئولًا عن مرؤوسيه وتنفيذ ما يصدر بحقهم من قرارات إلا أن الأمر لو خرج عن يده في نطاق تنفيذ تلك القرارات خاصة وأنها لم تغير بحال من الأحوال في منصب إيمان صبري وشغلها لهذا المنصب، فإن عقيدة المحكمة لا تقطع على سبيل اليقين بنسبة هذه المخالفة للمحال بما يستوجب مساءلته تأديبيا بما يتوجب معه والحال كذلك الانتهاء إلى الأصل العام لدى المحال في هذه الحال وهو براءته مما نسب إليه بشأن هذه المخالفة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
Advertisements
الجريدة الرسمية