رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات بتجريم المواد المخلقة


وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن البرلمان يقف بكل حسم أمام محاولات الإضرار بالشباب، مشيرا إلى أن القانون جاء وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التي تمت في كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.

وجاء النص: تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص.

وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون.
الجريدة الرسمية