رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية النواب" تقر تعديلات على قانون القطاع العام لتحسين بيئة الاستثمار


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.


وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات تخدم بيئة الاستثمار وتحسن منها وتوفر الضمانات الخاصة بها.

جاء ذلك باجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة بهاء أبو شقة.

وتضمن مشروع القانون، مادة أولى، نصت على أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

ونصت المادة الثانية: بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، وبدون رسوم ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فيما نصت المادة الثالثة، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.

وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.

كما تضمنت أنه لئن كان في الأًقل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفى الحدود والأوضاع التي تتراضي إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأقل العام بسلوك طريق التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وتضمنت أن سلوك طريق التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجا على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلافي إرادتهم على ذلك، فضلا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، فقد رئي إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
الجريدة الرسمية