رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية


أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، للجنة التشريعية، لمناقشة التعديلات تماشيا مع التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه بعد إجراء الاستفتاء.


ونصَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته في اللجنة التشريعية في الفترة المقبلة:

المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 النص الآتى:

"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى:
"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الثالثة:
تضاف مادة برقم 55"" من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتى: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الرابعة:
بنصى الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الاتيان:

المادة "44" الفقرة الثانية:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة "119" فقرة أولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة في لفقرة الأولى.

المادة الخامسة:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:
"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
Advertisements
الجريدة الرسمية