رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل اعتراض البرلمان على صياغة تعديل قانون مكافحة المخدرات


قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخرى، وذلك لإعادة الصياغة والانضباط للنصوص المقترحة، بعد اعتراضات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، على عدم تحديد وتوضيح المواد المخدرة، وتعارض النصوص المقترحة مع النصوص القائمة بالقانون الحالي، على أن تنعقد اللجنة التشريعية صباح الثلاثاء، للدراسة بمشاركة ممثلي الحكومة وأساتذة للعقاقير من جامعة القاهرة وعين شمس.


جاء ذلك في جلسة البرلمان، الإثنين، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح، والذي جاء في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالًا بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكررًا "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكررًا (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكررًا "أ").

وفى (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكررًا "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الاتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"، وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبو شقة إن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكدًا على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقى بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة.

ومع بداية المناقشة من حيث المبدأ، وتعقيبات النواب، من أجل أهمية هذا القانون وضرورته في المرحلة الحالية لمواجهة المواد التخليقة من المخدرات، لحماية الشباب، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه إبان مناقشة القانون باللجنة التشريعية لم تكن الفرصة متاحة له للمشاركة، ومن ثم فهو يري أن النصوص المقترحة، غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، مع تعارضها لمواد في ذات القانون، مع فرض عقوبات معالجة بالأساس في مواد أخرى بالقانون، بالإضافة إلى عدم تحديد المواد التخليقة على وجه الدقه، مثلما هو محدد بالقانون القائم للمواد المخدرة "جوهر" بالجدول"1" والجدول 2"، بالإضافة أيضا لعدم المعالجة المالية بشأن الضبط الجمركي، مثلما نصت عليه المادة 33 بالمواد المخدرة التقليدية، وأيضا العقوبات الخاصة بتهيئة المكان للتعاطي والاتجار، حيث السجن، في الوقت الذي يكون التعاطي هو السجن المشدد.

وأكد أبو شقة على أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر على المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلى عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، مؤكدا على أن المادة الأولى من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقة. مقترحا بأن يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخرى للدراسة.

واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أن الملاحظات في محلها، خاصة أن القانون الحالي بمادته الأولى تعطي الحق لوزير الصحة أن يضيف أي مادة مخدرة تسجد إلى الجداول المخدرة، والجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة، وبالتالي لا جدوي من النصوص، المقترحة بالإضافة إلى تعارضها مع القانون القائم، وهذا القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة مثلما ذكر رئيس اللجنة التشريعية.

وأتاح رئيس المجلس الفرص لممثل الداخلية اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتأكيده على أن الأمر أكبر بكثير مما هو متخيل خاصة أن المواد المستحدثة والتخليقيه غزت السوق وأضراراها أصبحت كثيرة، مؤكدا على أن المستهدف من القانون مواجهة الذي ينتج عن استخدام هذه المواد، مشيرا إلى أن الأمر ليس في حاجة إلى تحديد المادة المخدرة، لأنه يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ويتم تجميعها بمواد كثيرة تتجاوز الـ800 مادة، وكل قضية يتم ضبها تحصل على براءة كون هذه المواد غير مصنفه كونها مخدرات، والدول العربية سبقتنا كثيرا في ذلك قائلا:" الاستروكس والفودو من المواد التخليقية التي لا نستطيع مواجهتها وغيرها من المواد التي يتم التلاعب بها"

وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال: "أي مادة حديثة أو جديدة يتم ضمها للجدول 1 وهذا حق لوزير الصحة... لو كل يوم ظهر نوع جديد يتم ضمه للجدول "، مؤكدا على أن النص بالطريقه المقترحة لن يستطيع أن يطبقها القاضي لأنها غير محدد للمادة المخدرة بشكل واضح.

وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث، بتأكيده على أنه يوجد حقائق دستورية وحقائق قانونية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، متسائلا: "كيف يمكن أن نكون أمام نص منضبط... إذا لم نكن أما تحديد نص للمادة المخدرة"، متابعا: "نحن أمام مواد بطبيعتها ومواد تخليقية بحسب القانون القائم أي مركبة" والجدول بحسب المادة رقم واحد بالقانون تنص بشكل واضح على المواد المخدرة وضمتها، ولكن بحسب النصوص المقترحه لا يوجد ما يحدد هذا الأمر قائلا:" نشوف المواد الجديدة ويتم ضمها للجدول لأنه بهذه الصورة نتحول إلى فوضي تشريعية ونضع القاضي في حرج..... وأؤكد أيضا أن حديثه لا يتعارض مع أنه لا خلاف في أن هناك مواد مستحدث تشكل خطورة...وهذه المواد لابد من مواجهتها من خلال نص منضبط يحدد الفعل... والعقوبة لابد أن يكون لها فعل محدد.... لا نستطيع أن نكون أمام نص غير منضبط".

وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال: "نرجع لحكم المحكمة الدستورية... تحدثت عن ضرورة أن تكون النصوص العقابية محددة ومنضبطة وهذا الشكل يؤدي إلى عدم الدستورية، ولابد من تحديد نوعية المواد المخدرة حتى تطبق العقوبة عليها بشكل واضح"، فيما قال المستشار عمر مروان، أنه لا خلاف مع البرلمان في أن الأمر يحتاج إلى ضبط. وتحديد بشكل واضح.

وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن إدراج جميع المواد المستحدثة من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن معظمها يتم استخدامه بشكل طبي، فيما عقب عليه رئيس المجلس بأن جميع المواد المخدرة لها استخدامات سلبية وإيجابية وتستخدم بشكل طبي، ويحق لوزير الصحة أن يحدد الأمر وفق القانون قائلا:" لو فيه 2000 نوع بشكل يومي يتم إدراجهم بالجدول".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة أيضا بأنه لا خلاف أننا كل يوم أمام مستحدثات لمواد تخليقيه، ولابد من مواجهتها ولكن من خلال نصوص منضبطة، كما تحدث رئيس المجلس د. على عبد العال، وأن النص العقابي لابد أن يكون منضبط وإذا كنا في عجله يحق لوزير الصحة إضافة المواد الجديدة، لأنه بهذه الصورة النصوص المقترحة تعطي براءة، ولا يتصور أن هذا المجلس أصدر 450 تشريع يأتي ويصدر نص غير منضبط.

واتفق معه النائب الوفدي محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا السجال لصالح طرفي المعادلة، ولايوجد أي تعارض، حيث الداخلية حريصة على مواجهة المستحدث من المواد المخدرة، واللجنة التشريعية حريصة على عدم المساس بحرية المواطن، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص من أجل الحفاظ الحفاظ على النظام، مقترحا أن يتم إرجاء البت ويحال مرة أخرى للجنة التشريعية مع توفير المزيد من الوقت لتوحيد المصلحة العامة حفاظ على نص منضبط ومواجهة الظاهرة الإجرامية.

كما عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله: "اللجنة على استعداد تنعقد صباح الثلاثاء، وفي غضون ساعتين نعد أن نصل لنصوص منضبطة تحقق الهدف الأول من مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تشكل خطورة على المجتمع الخاصة بالمواد المستحدثه من المخدرات والهدف الثاني الوصول لنص منضبط سواء من الزاوية الدستورية أو فن الصياغة حتى لا يتعاض مع نصوص القانون الأخري.

واستجاب رئيس المجلس د. على عبد العال لطلب أبو شقة، مع حضور ممثلي الحكومي، فيما وجه أبو شقة الشكر لرئيس المجلس، مؤكدا على أنه كما ذكر رئيس المجلس أن ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 حتى الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية.
Advertisements
الجريدة الرسمية