رئيس التحرير
عصام كامل

"الفتوى والتشريع" تلزم "النقل" بتحمل تكاليف صيانة عبارتين


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة النقل بتحمل عبء تكاليف العمرات الجسيمة، وكذا تحمل المصروفات السنوية للتأمين على بدن وآلات العبارتين القاهرة والرياض، اعتبارًا من تاريخ تشغيلهما، مع إلزام شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى بتحمل قيمة الأقساط الصافية للتأمين على بدن وآلات العبارتين القاهرة والرياض، اعتبارًا من تاريخ تشغيلهما.

وذكرت الفتوى أنه حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 24/10/2010 أبرمت وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى عقدًا لإدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض، بمقابل إسناد مقداره (12) مليون جنيه سنويًّا، وبتاريخ 6/2/2017 أرسلت الوزارة كتابها رقم (1156) إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى لاستطلاع رأيها بشأن الطرف المنوط به تحمل تكاليف التأمين على بدن وآلات العبارتين وتكاليف العمرات الجسيمة.

وتابعت الفتوى أنه ردًّا على ذلك أفادت في فتواها الصادرة في الملف رقم (2/5/1319) بالتزام شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى بتحمل مصاريف التأمين على جسم وآلات العبارتين ومصروفات العمرة الجسيمة، وبتاريخ 27/8/2017 أرسلت الشركة المشار إليها إلى الوزارة كتابًا مفاده أن الفتوى سالفة الذكر لا تعدو أن تكون رأيًا في مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، وأضافت إلى ما سبق بعد ذلك استعدادها لتحمل قيمة العمرات الجسيمة التي تم إجراؤها للعبارتين منذ بدء التشغيل حتى تاريخه، وسداد المستحقات المالية الناجمة عن ذلك إلى الوزارة، على أن تتحمل الأخيرة تكاليف التأمين على البدن والآلات.
وأضافت الفتوى، أنه صدر القرار الوزارى رقم (549) لسنة 2017 بتاريخ 10/9/2017 بتشكيل لجنة لأداء المهام المحددة بمادته الثانية المكونة من ستة بنود، تضمن البند رقم (3) منها تحديد الطرف المسئول عن تحمل مصروفات التأمين على البدن والآلات للعبارتين دون الإشارة إلى تحديد الطرف المنوط به تحمل مصروفات العمرات الجسيمة، وبتاريخ 1/11/2017 أفادت اللجنة بأنها انتهت في تقريرها بالنسبة إلى البند رقم (3) المشار إليه إلى إعادة طرح الأمر على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لتحديد الجهة التي تتحمل قيمة التأمين في ضوء التعارض بين البند الثامن من العقد المبرم بين الوزارة والشركة، والبند (1) من الملحق المالى للعقد ذاته، وبعرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة ارتأت إحالته إلى اللجنة الثالثة التي انتهت إلى إفتائها الصادر.
الجريدة الرسمية