رئيس التحرير
عصام كامل

هل نشر شخص صورة على «فيس بوك» يحمل سلاحا يعاقب عليه القانون

المستشار ميشيل حليم
المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض

هل نشر صورة لأسلحة أو مواد مخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعرضك للمساءلة القانونية، ومتى يتم اتهامك بالتحريض على الفسق والفجور؟.. تساؤلات تحتاج لإجابات قانونية.


قال المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض، والحاصل على ماجستير في العلوم الجنائية، إنه في حال تداول الصور أو الفيديوهات التي تتضمن حيازة أو تعاطي مواد مخدرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تثبت الجريمة إلا إذا أقر واعترف المتهم بها صراحة أمام جهة التحقيق "النيابة العامة"، كما أنه لا يعتد الاعتراف بها أمام الشرطة ويرجع السبب القانوني في ذلك لخلو الأوراق من حرز أو دليل فني يثبت أن ما يحوزه المتهم صاحب الصوره في الأصل يعد مواد مخدرة.

وتابع: "لا يمكن أن يعتد بهذه الحالة بأنها حالة تلبس صحيحة فهو أمر "ظني" يخضع للصحة والكذب ومن المؤكد خلو الأوراق في هذه الحالة من تقرير معمل جنائي يثبت ماهية الجريمة والمتعارف عليه فقهيا أن إسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين".

وأضاف "حليم"، أنه في حال وجود صورة أو فيديو به أسلحة نارية أو بيضاء ووضعها على السوشيال ميديا "فيس بوك" هناك استثناء هنا أنه من الوارد لو صح فنيا الفيديو المصور به الشخص يقوم بإطلاق أعيرة نارية أن يطبق عليه قانون الطوارئ الذي أقره الدستور نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد طبقا للمرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٩ وتكون الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

وأوضح "حليم" أنه في حال الإعلان عن الفسق والفجور من خلال صورة أو منشور عبر فيس بوك أو أي موقع تواصل اجتماعي، ففي قانون الآداب العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يعاقب القانون في المادة ١٤ منه على كل من أعلن عن الفسق والفجور بالحبس والغرامة والمراقبة مدة مثيلة للحبس وذلك بشرط أن يتوافر القصد الجنائي للفاعل كمثل من أعلن عن حفلات الشواذ وأن كان ذات القانون لا يعاقب المثليين ويفتقد ذلك النص الهام ولكن مجرد الإعلان عن الفجور يشكل جريمة تستوجب العقاب وعلى الرغم أن ذلك القانون لا يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور ويعتبره شاهدا فقط على الأنثى التي تتاجر بجسدها إلا أنه يعاقب الرجل في حالة إعلانه للفجور أو في حالة إدارة منزل للفسق.

وأشار إلى أن من الحالات التي يطبق عليها قانون الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، أنها كحالة المنشور الذي يحتوي على جمل صريحة بأن صاحبها شاذ جنسيا ويحرض المواطنين على اتباعه، أو أن تنشر امرأة صورا فاضحة أو منشورا فاضحا يحض على الفسق.
الجريدة الرسمية