رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يقر مجلس الهيئات القضائية.. وعبدالعال: «لا مساس بالاستقلالية»

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 185 (مستبدلة) في التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات القضائية.


وتنص المادة على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة".

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".

وقال الدكتور على عبدالعال: إن هذه المادة أخذت حديثًا مطولًا داخل المجلس والحوار المجتمعي، وحُفظ للقضاء استقلاله، أصبح مستقل ماليًا وإداريًا لكل منها، تطبيقًا للمعايير الدولية.

وفيما يخص تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، قال عبدالعال، إن ذلك يأتي بصفته رئيسًا للبلاد، متابعًا: "كان هناك اعتراض على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية حال غيابه، وبالتالي تم رفع اسم وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى حتى يكون مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية".

وتابع: "الجهات القضائية الممثلة داخل المجلس الأعلى، في حال غياب رئيس الجمهورية، يحل أحد رؤساء الهيئات محله، وذلك يتفق مع المعايير الدولية، المجلس ينظر في الأمور المشتركة للتقريب بين الجهات القضائية وألا يكون هناك تمييز بين جهة وأخرى بما يتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سواء في التعيين أو الترقية".

وقال النائب صلاح عبد البديع: إن الفقرة الثانية بالمادة تنص على منح الرئيس الحق في تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وهذا يتعارض مع استقلال القضاء وحصانته، مشيرًا إلى أنه ضمانا للحماية يجب أن يكون التعيين بناء على ترشيح من الجهات الخاصة والهيئات سواء شخص أو ثلاثة.

وقال رئيس البرلمان: "قولنا الترشيح من بين أقدم 7، حتى لا نثير فتنة داخل المجلس الأعلى، وبالتالى الترشيح من رحم القضاء من بين أقدم 7 نواب، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، ومن ثم المادة منضبطة للحفاظ على استقلال القضاء".
Advertisements
الجريدة الرسمية