رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة دعوى إلغاء قرار «الأعلى للإعلام» بحجب «المشهد» للدائرة الثانية

مكرم محمد أحمد رئيس
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامي، وكيلًا عن الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 20 لسنة 2019 بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 شهور ومجازاة الجريدة الورقية بأداء غرامة قدرها 50 ألف جنيه، للدائرة الثانية للاختصاص.


وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37723 لسنة 73 قضائية، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر ذلك القرار زاعمًا تنفيذه لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لتطبيق ذلك القانون، غير أن ذلك القرار صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون والتعسف والتغول في تطبيق أحكامه، ومنحرفًا أشد الانحراف بالسلطة المخولة للقائمين على تنفيذه.

وأوضحت الدعوى أن القانون المشار إليه نص في الفقرة الثالثة من المادة 94 منه على «وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب».

وأكدت الدعوى على مخالفة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب وتغريم الجريدة للنص المشار إليه من وجهين؛ أولهما ما تضمنه ذلك النص من عدم جواز توقيع الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة للقواعد والمعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة ( الأكواد)، حيث جاء القرار خاليًا من بيان للواقعات التي صدر بشأنها الجزاء، والتي يجب أن تكون مخالفة للقواعد والأعراف والمعايير المهنية حتى يجوز توقيع تلك الجزاءات؛ وذلك على النحو الذي يجعل ذلك القرار مجهلًا تجهيلًا يبطله بل ويعدمه خاصة أنه لم يبين وسيلة التحقق من وجود واقعات تعد من المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون.

أما الوجه الثاني للمخالفة فتمثل في عدم إجراء أي تحقيق أو مواجهة المسئولين عن إصدار الصحيفة أو مجرد إخطارها، في حين أن القانون ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء الفحص اللازم قبل توقيع الجزاء، علمًا بأن الفحص هو إجراء يجب أن يلتزم بقواعد المشروعية الإجرائية والتي تقتضي إجراء التحقيق الإداري قبل توقيع الجزاء على الصحيفة.

وشددت الدعوى على أنه لا يمكن أن يكون الفحص قد تحققت غايته بمجرد مطالعة المادة الصحفية أو الإعلامية فحسب، بل يتعين أن يكون بإجراء تحقيق أو مواجهة أو إخطار للصحيفة، ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع أي جزاء إداري إلا بعد مواجهة المخالف بمخالفته والاستماع إلى دفاعه بشأن صدور الواقعة المخالفة منه من عدمه، أو التعرف على ظروف وملابسات المخالفة إذا كانت ثابتة.
Advertisements
الجريدة الرسمية