تعديل تشريعي يقضي بموافقة وزير الزراعة على إقامة مشروعات عامة بالأراضي
وافقت لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينص على "الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".
وتنص المادة بعد تعديلها على أن "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضي التي تقام عليها منشأت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي".
ورفض محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل، تعديل هذه المادة، مبررًا ذلك بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها.
وأكد أعضاء اللجنة، ووكيلها رائف تمراز، أن التعديل يسمح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب، ومن ثم ستعمل المدارس الخاصة سواء في كل مركز أو وحدة محلية على حل مشكلة التكدس فضلًا عن وجود استفادة استثمارية من وراء المشروع.
وأكدت اللجنة أن القرار في النهاية للجلسة العامة عند عرض التقرير عليها.