رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مساعد وزير العدل: تعديل مدة الرئاسة مطلب شعبي

 المستشار محمد عيد
المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل

أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل أن تعديل مدة الرئاسة في الدستور مطلب شعبي، وقال: "مبدأ التعديل شعبي وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة".


وأضاف أنه شارك في إعداد دستور 2014، وقال: "كانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال وبمشاركة رجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.

وتابع: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها إعداد دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع.. الجميع كان يفكر في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبه حينها، ولكن الوضع الآن اختلف.. نحن الآن دولة قانون ومؤسسات والسلطات تمارس اختصاصاتها بكل حرية، ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله أثناء إعداد الدستور".

وأكد أن مدة الرئاسة المقترحة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك موازنة مستقلة للهيئات القضائية.

وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

وتنص المادة 185 على أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية على أن: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190 على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3 على أن: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية