رئيس التحرير
عصام كامل

مطاردة «تميم».. تحركات مصرية وعربية لتصنيف قطر دولة إرهابية

 الأمير تميم بن حمد
الأمير تميم بن حمد

«الفتنة أشد من القتل».. يبدو أن النظام القطري الذي يقوده الأمير تميم بن حمد لا يعترف بتلك المقولة، ليس هذا فحسب، لكنه يتخذ خطوات جادة وثابتة لتأكيد عكسها، فلم يتوقف النظام القطري طوال السنوات الماضية عن إشعال الفتنة في ثياب البلدان العربية بلد تلو الآخر.


وأصبحت غالبية المؤامرات والمخططات التي تستهدف المنطقة العربية ماركة مسجلة باسم «نظام الدوحة».
وتزامنًا مع التحركات الدبلوماسية لمواجهة «التطرف القطري»، هناك مساعٍ حقوقية دءوبة لتدويل قضية تعويض ضحايا الإرهاب في مصر وعدد من الدول العربية، وإلزام النظام القطري قانونيا بتعويض هؤلاء الضحايا، وذلك وفقًا لقرائن كشفت تورط الدوحة في دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض ضد دول بعينها على رأسها مصر.

وذلك وفقًا لمعايير الأمم المتحدة التي جعلت تعويضهم إلزاميا، من خلال تعاون عربي بين منظمات المجتمع المدني العربي من مصر وليبيا واليمن والإمارات، بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ومحليًا.. دشن كلا من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مرصدًا لمكافحة الإرهاب كشف عن مصادر دعم الإرهاب، وأثبت تقديم قطر دعم لتنظيمات إرهابية في مصر وليبيا، كانت نتيجتها مقتل ١٥٠٠ شخص ما بين مدنيين ورجال أمن وجيش في أعمال إرهابية في مصر منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨.

ودوليًا.. تستند المنظمات المصرية والعربية، متبنية القضية، إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، وفقًا لأحكام الفصل السابع من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقول: «يعتبر قيام الدولة بتشجيع أو تحريض أو إيواء أو تقديم العون والتمويل إلى جماعات أو أفراد أو تواجد هؤلاء من الجماعات أو الأفراد التي تقوم بأعمال عنف وتخريب ضد رعايا وممتلكات دولة أخرى، إرهاب دولة»، أي إنه ملزم لكل الدول بتجريم تمويل الإرهاب، وكذلك المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، وبالتالي فإن إمارة قطر كشخص من أشخاص القانون الدولي العام مولت عمليات إرهابية، ووقع عليها مسئولية دولية عن مخالفة أحكام القانون الدولي، مما يترتب عليه عقوبات أخلاقية، وتعويض إلزامي من قطر لضحايا الإرهاب من جيش وشرطة، ومدنيين.

وتسعى المنظمات المعنية بالقضية إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه، ومطالبته بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب، وإلزام الدول به، فضلا عن مطالبة مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر، وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا «لوكيربى»، مثلما فعلت كوبا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تورطها في تفجير طائرة مدنية كويتية فوق باربادوس في 6 أكتوبر عام 1976م.

كما تستهدف المنظمات أيضًا تقديم طلب لمجلس الأمن لإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب بالتحفظ عليها، وسحب عضوية قطر من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن لحين مساءلتها، وإحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي، الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل وزارة الخارجية المصرية، باعتبار أن نظام إنشاء المحكمة يتعامل مع دول وحكومات وليس أفرادا.

محكمة العدل الدولية، مسار آخر تسلكه المنظمات العربية في مسيرتها لكشف ووقف إرهاب قطر من خلال فريق محامين مصريين وعرب حرك دعوى أمامها، والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة نيكاراجوا، حيث ذهبت المحكمة في حكمها الصادر في 27 يونيو عام 1986 إلى أن الولايات المتحدة بإقدامها على تدريب وتسليح وتجهيز وتمويل وتموين قوات الكونترا، أو بطريقة أخرى تشجيع ودعم ومساعدة الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ضد جمهورية نيكاراجوا، تكون قد تصرفت على نحو يناقض الالتزام المترتب عليها بموجب أحكام القانون الدولي القاضي بعدم التدخل في شئون دولة أخرى.

وعربيًا.. دعت المنظمات المصرية والعربية دول الإقليمي العربي، المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية، الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529- د25 – 30 -31\1\2008، لإدراج (التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك) ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة، وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231 – د.ع (14) – 28\ 3\ 2002، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب، ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المسئول عن تدويل ملف تعويض ضحايا الإرهاب: إن «اللجنة القانونية التي تشكلت من محامين عرب، رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لتعويض ضحايا الإرهاب، وقدمت كل الأوراق الخاصة بالقضية»، مؤكدًا أنهم شكلوا لجنة خاصة لضحايا العمليات الإرهابية لجمع توكيلات، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية ولا سيما الجيش والشرطة والكنيسة المصرية لإرسال بيانات ضحايا التفجيرات.

وأكد «أبوسعدة» أنهم أعدوا ملفا كاملا يرفع إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لا سيما أن القضية أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن قطر اعترفت بشكل صريح بتمويل جماعات إرهابية ومنها «حسم» و«العقاب الثوري»، وموضحًا أنهم يعملون على الأصعدة كافة، وفي جميع المسارات سواء المسار العربي من خلال المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والتواصل مع المنظمات العربية، وكذلك من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية ولا سيما التي عقدت في بروكسل العاصمة البلجيكية، ودورات انعقاد مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف: الإرهاب أصبح بمثابة الخطر الحقيقي الذي يواجه الوجود البشري وحضاراته، ولاتساع الأنشطة الإرهابية وزيادة ممارستها في العديد من مناطق العالم، ولكثرة المنظمات الإرهابية وتنوعها واستخدامها للعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى مئات الأسر التي استشهد أبناؤها أو أصيبوا إصابات بالغة، فإذا ثبت للحكومة المصرية تورّط حكومات دول بعينها ومنها قطر، بالمساهمة في ارتكاب الجرائم الإرهابية، فإن ذلك يجعلها مطالبة بدعوة تلك الدول لتحمل مسئوليتها في تعويض ضحايا هذه الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات مدعومة منها.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية