رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريعية النواب توصي المجلس بإسقاط عضوية سحر الهواري

سحر الهواري
سحر الهواري

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، السبت المقبل تقريـر لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائي الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصي بإسقاط العضوية.


وتضمن التقرير أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة النائبة سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول.

وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة، والتي صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصرية حسب ما هو ثابت بالحكم، وبمشاركة آخرين في تاريخ سابق على أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية، واتفقوا فيما بينهم وتواطأوا بسوء نية، بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا في التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك، مستغلين في ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين.

كما تضمن بأنهم أيضا تلاعبوا في أصول الشركة وتحميلها ضرائب، وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات، وعن الوفاء بالتزاماتها، مما قضي معه بشهر إفلاسها في القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس على النحو المبين بالأوراق.

ورأت اللجنة في التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبة فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهو الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبة يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.
Advertisements
الجريدة الرسمية